![]() |
حديث: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها
حديث: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرَغا مِن تلاعُنِهما قال: كذَبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ متفق عليه. المفردات: في قصة المتلاعنين: أي في حديث المتلاعنين، وهما عويمر العجلاني وزوجته. فلما فرَغا من تلاعنهما: أي فلما انتهَيَا من شهادتهما، ولعنة الرجل نفسه في الخامسة إن كان من الكاذبين، ودعوة المرأة على نفسها بغضب الله إن كان من الصادقين. قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها؛ أي: قال عويمر العجلاني: افتريتُ عليها فيما ذكرت إن تَمسكت بحبلها بعد ذلك، وإن حبَستها فقد ظلَمتها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمُره رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: فعاجلها بأن طلقها ثلاثًا في لفظ واحد قبل أن يَطلُب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقها ومُفارقتها. البحث: ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث بلفظ: أن رجلًا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتُله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدٌ، فلما فرغا قال: كذَبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارَقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك تفريقٌ بين كل متلاعنين، قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يُفرَّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا، وكان ابنها يُدعى لأمه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها تَرِثه ويَرث منها ما فرَض الله له؛ اهـ، وفي لفظ مسلم: قال: قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبَل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله، فتَقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهَب فأتِ بها، قال سهل: فتلاعَنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرَغا قال عويمر: كذَبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال ابن شهاب: فكانت سُنة المتلاعنين، وفي لفظ لمسلم قال سهل: فكانت حاملًا، فكان ابنها يُدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترِث منه ما فرَض الله لها، وفي لفظ لمسلم: فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكُم التفريق بين كل متلاعنين؛ اهـ. ما يستفاد من ذلك: 1- أنه لابد من التفريق بين المتلاعنين. 2- أن الطلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ يقع، وتَبين منه البتة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة |
طرحَ عَذب ..!! أختيآر أنيق وحضور صآخب سلة من الوردَ وآنحناءة شكر لسموك
|
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
|
اشكر ك علي روعة ماقدمت واخترت
من مواضيع رائعه وهامة ومفيدة عظيم الأمتنان لكَ ولهذا الطرح الجميل والرائع لاحرمنا ربي باقي اطروحاتك الجميلة |
سلمت يمناك
|
شكرا على الموضوع
|
يعطيك العافيه
|
اقتباس:
حياك الله |
اقتباس:
حياك الله |
اقتباس:
حياك الله |
اقتباس:
حياك الله |
اقتباس:
حياك الله |
اقتباس:
حياك الله |
.. بارك الله فيك على الطرح الطيب وجزاك الخير كله .. واثابك ورفع من قدرك ووفقك الله لمايحبه ويرضاه دمت بحفظ الله ورعايته |
بارك الله فيك
لك مني أجمل تحية لهذا التميز والإبداع كل الشكر لك ولهذا الطرح الجميل |
| الساعة الآن 08:05 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.