ننتظر تسجيلك هـنـا


العودة   منتديات ريم الغلا > ::: المنتـديات العـــامة ::: > ღ『 نـشـرة الأخـبـــــــار 📢⚠️ 』ღ

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: الجحد فى الإسلام ( الكاتب : رهف )       :: أصل كلمة النصارى ( الكاتب : ريماز )       :: القسى فى الإسلام ( الكاتب : رهف )       :: ديكورات صيفية بسيطة تمنح المنزل أجواء الساحل بأقل التكاليف ( الكاتب : رهف )       :: كفتة إزمير بالصلصة الحمراء​ ( الكاتب : بنت الشرقيه )       :: طريقة عمل سلطة البطيخ المشوى مع الجبن والأعشاب ( الكاتب : رهف )       :: ميزة جديدة في "شات جي بي تي" تسهل العثور على المحادثات والملفات والصور القديمة ( الكاتب : ريماز )       :: "روبلوكس" تطلق أداة ذكاء اصطناعي لتطوير الألعاب بمجرد كتابة أمر نصي ( الكاتب : ريماز )       :: مصطلحات غريبة جدا في اللغة العربية القديمة ( الكاتب : ريماز )       :: مالفرق بين اللغة العربية وباقي اللغات ( الكاتب : ريماز )      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 05-01-2021, 01:04 AM
عہزوفہ غير متواجد حالياً
قـائـمـة الأوسـمـة
وسام الشكر

 
 عضويتي : 21 
 جيت فيذا : Apr 2021 
 آخر ظهور : 05-01-2021 (01:13 AM)  
آبدآعاتي : 150 
الاعجابات المتلقاة : 6 
 حاليآ في :
دولتي الحبيبه :
جنسي   :
آلديآنة  :  
آلقسم آلمفضل  :  
آلعمر  :  
الحآلة آلآجتمآعية  :
الحآلة آلآن  :  
نظآم آلتشغيل  :
  التقييم : عہزوفہ is on a distinguished road
: مشروبك
: قناتك
: اشجع
مَزآجِي   :
 
افتراضي شروط وجوب الزكاة في الشريعة الإسلامية وطريقة حسابها



حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل الشروط العامة لوجوب الزكاة في الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى طريقة حسابها.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه صدقة» رواه الإمام بخاري ومسلم.

وأضافت الهيئة، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها، أن الحديث الشريف يعني ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة مثل أموال الاستخدام مثل الفرس في زمن النبوة والسيارة الآن والمسكن والأثاث هذه أموال اقتناء مثل القلم والساعة، وبالتالي هي أموال لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها معدة للاستخدام.

لكن تجب الزكاة في أموال محددة هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما مثل العملات اليوم وكذلك عروض التجارة مثل الأسهم المعدلة للتجارة والاستثمار، ووحدات الصناديق الاستثمارية وكذلك الديون التي هي على الشخص القادر على السداد هذه يجب إخراج زكاتها كل سنة، بالإضافة إلى الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام.

وأوضحت الهيئة أن الشرط الثاني من شروط الزكاة هو الملك التام بمعنى أن يكون الملك مملوك للشخص ويستطيع أن يتصرف فيه أما إن كان المال ضائعًا أو مسروقًا أو كان مغصوبًا أو كان مجحودًا أو تمت مصارتها منه لأي سبب من الأسباب فإن هذا الملك لا تجب فيه الزكاة لأن الملك فيه ناقص.

طريقة حساب الزكاة

والشرط الثالث من شروط الزكاة هو أن يمضى حول قمري على المال الذي بلغ النصاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه الإمام أحمد في مسنده.

فالزكاة لا تجب في السنة إلا مرة إذا حال عليها الحول سواء إذا كان ذهب أو فضة أو عروض تجارة أو عملات أو ديون إلا الخارج من الأرض كما قال الله عز وجل: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» بمعنى أنه لا يشترط مرور الحول.

وأسهل طريقة لضبط الحول هو تحديد يوم واحد في السنة مثلا في شهر رمضان في العشر الأواخر تتعود أنك لا تخرج الزكاة إلا في العشر الأول، فتحصي جميع أموالك من الذهب والفضة والنقود والديون المستحقة ووحدات الصناديق والأسهم وتأخذ منها ربع العشر بمقدار 2.5% بقسمة المبلغ على أربعين.

والشرط الأخير من شروط الزكاة هو بلوغ النصاب وهو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وهذا في زكاة الخارج من الأرض ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس زود صدقة» وهذا في بهيمة الأنعام ثم قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» وهذا في الفضة.




رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:12 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.